لمشاهدة فيديو الكلمة:
نص كلمة آية الله المجاهد الشيخ نمر باقر آل نمر حفظه الله عن
مظاهرات القطيف ألقيت في ليلة السبت 19 ربيع الأول 1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في محكم
كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: (وَجَعَلْنَاهُمْ
أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) آمنا بالله
صدق الله العلي العظيم.
الحديث باختصار سيكون
حول المسيرات والمظاهرات؛ من حيث الحكم الشرعي لأنه حدث كثيراً من الأخذ والرد
ومسائل مهمة في المورد، وكثير يلاحظ في بعض التعقيبات أو ما شابه حول استعمال
السلاح؛ لتكون حركتنا من منطلق شرعي ليس من حالة انفعالات أو ردود انفعالية، وإنما
لابد أن تنطلق وتتكئ وتعتمد على التكليف الشرعي.
نحن مكلفون وقيمتنا
وحقيقتنا أن نلتزم التكليف، الشيء المباح مباح إذا هذا المباح إن لضرورة من
الضرورات، واجباً أو حرام بالدليل الشرعي نلتزم، وتارةً الأمر يجب فعله، وتارةً
يجب تركه، وفعل الشيء أو تركه ليس على أساس المزاج والانفعال.
عندما نأمر بغمد السيف
يجب أن نغمده، وعندما نأمر بشهر السيف يجب أن نشهره، هذه هي الروح الحقيقية للالتزام
الديني، فهذا الفعل قابل للحلية والحرمة؛ والوجوب والحرمة، ومتى كان واجباً يجب أن
نلتزم به ومتى ما حرم يجب أن نلتزم بتركه، لذلك ما لم يكن واجب ولم يكن حراماً فهو
مباح.
من يريد أن يعمل به يعمل،
ومن يريد أن يتركه؛ يتركه، هو بالخيار لاحظوا الفارق، تارة الحكم فيه إلزام؛ نحن
نلتزم بالحكم الشرعي، وتارة الحكم ليس فيه إلزام فأنا مختار وغيري مختار، أنا
اخترت الفعل أو تركه، وغيري نفس الشيء له حق اختيار الفعل وله حق اختيار الترك؛ من
هذا المنطلق.
فعل الخيرات: تشمل
الواجبات والمباحات؛ الشيء الذي فيه منفعة إلى درجة الوجوب فهو خير، والشيء الذي
فيه منفعة ولم يصل لدرجة الوجوب مستحب؛ لا ريب يكون فيه خير، والمباحات بصورة عام
لا ريب فيها خير، لذلك أبيحت حتى لو كان فيها الخير تخفيفاً على العباد، والمباح
تخفيف من الله لا يريد أن يثقل كاهل الإنسان، والله سبحانه وتعالى في الحديث: "يحب أن يأخذ
برخصه كما يحب أن يأخذ بعزائمه" العزائم: الوجوب والحرمة، والرخص:
المستحب والمكروه والمباح، إن الله يحب أن تأخذ برخصه ولو لم يحب أن يأخذ برخصه
لما جعل المباح.
بالنسبة للمظاهرة والمسيرات:
أصل المظاهرة: هو التجمع، وجود
شيء يكون له ظهور، فتجمع الناس يكون لهم ظهور أكبر، مثلاً شخص بمفرده في صحراء
يظهر لك، ورجل يجتمع معه اثنين أو ثلاثة أو عشرة يكون الظهور أكبر، وكذلك المائة والألف،
فالمظاهرة من ظهور الشيء، "يظهر"، اجتماع الناس ليكون لهم ظهور دون
أن يعتدون على أحد شيء مباح, أربعة خمسة يجلسوا على البحر، البحر لا يوجد أحد وشخص
يراهم يظهرون له، صلاة الجماعة هي مظاهرة يومية، ويستطيع أن يصلي الإنسان في بيته،
لكن صلاة الجماعة هي ظهور لأقامتها وإذا كانت ظاهرة تساعد على إقامتها.
وكذلك صلاة الجمعة مظاهرة
وحضور أكبر، وصلاة العيد والحج مظاهرة أكبر على سبيل الوجوب أو الاستحباب، وجماعة
من الناس يجلسون يدرسون مظاهرة، بعض الدول ألا يقولون ممنوع التجمع لأكثر من أثنين؟!
لأنه هذا الظهور يشكل قوة.
تارة مجموعة من الناس
يجلسون يتحدثون في الأنساب وما شابه هذه مظاهرة مباحة، لا يتكلمون على أحد ولا
يغتابون أحد.
حكم المظاهرات والمسرات:
المظاهرات والمسيرات لاسترداد
الحقوق والمطالبة بالكرامة والعدالة والحرية والأمن والعيش الرغيد؛ شيء مشروع،
ولحقه ليس حق الآخرين ينهبهم ويسلبهم، فيطالب بحقه أو حق الآخرين هذا حق مشروع ومستحب،
حينما يطالب بحقه وحقوق الآخرين ويطالب بالكرامة والعدالة والحرية ويتظاهر لرفع
الظلم والضيم، ليس فقط مباح وهو راجح حينما تكون الظروف مهيأة فيثاب عليه الإنسان
وله الأجر والثواب.
وتارة يكون واجب هنالك الفقيه
يحدد الوجوب، وتارة لظرف يكون حرام الفقيه يحدد إن كان حراماً ليس مزاج الناس؛
فالفقيه حينما يرى أن هذه المظاهرة أضرارها على الدين وعلى المجتمع دينياً أكبر
بالدليل يحرمها، وعندما يرى الفقيه أن منافعها ضرورة لإقامة الدين وإقامة الحق واقتلاع
الباطل؛ يرى ضرورة وقدرة ومنفعة كبيرة وأضرارها قليلة قد يقول الفقيه واجبة.
إذاً الأصل الإباحة وفيها
استحباباً والمظاهرة مباحة ومستحبة، وهل يوجد فقيه يقول بالحرمة؟! أي شخص يريد أن
يتكلم عن المظاهرات نقول له أنها مباحة من الجانب الشرعي لكن الوجوب والحرمة تحتاج
إلى فتوى ولا نحتاج إلى كل شيء نأتي بفتوى، نعم الإنسان يسأل لا مشكلة بذلك.
أنا أنقل لكم فتوى:
- إن المظاهرات
والمسيرات مباحة ومستحبة حينما تكون لأجل استرداد الحقوق .
- عندما تكون مظاهرة
للظلم والعدوان فهي محرمة، مثلاً: جماعة يتظاهروا ويريدون الهجوم على مكان هذه
مظاهرة، لكن لأن فيها ظلماً وعدواناً هذه حرام.
إذاً المظاهرات مباحة،
الحرمة تحتاج إلى دليل لأن:
أولاً: الحرمة
عندما تكون المظاهرة للمطالبة بالحقوق، أما المظاهرة للعدوان يحرمها الفقيه بسبب الإشكال
في العدوان وليس المظاهرة.
ثانياً: ما دامت
المظاهرة مباحة وليست واجبة لا يحق لأي أحد ممن يخرج للمظاهرات أن يدين مَنْ لم
يخرج: هذا العالم والمجتمع والوجيه والإنسان وهذه القرية لماذا لم يخرج؟ هذه إذا
لم تكن واجبة.
وإذا كانت واجبة يُدان الإنسان
على تركه للواجب، وما دام أنه مباح لا يُلام الإنسان على تركه؛ لأنه بالخيار، فمن
يخرج في مظاهرة أو مسيرة لا يحق له أن يدين من لم يخرج لأن هذا عدوان وتعدي على
الآخرين وإدانة للآخرين، ولا يجوز أن يتهم ويسقّط: فهذا حرام.
والعكس لا يجوز أن تدين
من يخرج مظاهرة ويشتمه: هذا حرام لأنه تعدي، فالذي يدين من يخرج لمظاهرة مباحة أو
يدين من لا يخرج كلاهما يتعدى على حقوق الآخرين.
يعني أنك تلزم الآخرين
باختيارك المباح لا يجوز لك، وأن تصادر اختيارات الناس، عندما أباحه الله فمعناه أنت
بالخيار ولا يحق لأحد أن يصادر اختيارك، من يريد أن يخرج فلا يحق لأحد أن يصادر
اختيار خروجه، وإذا لم يرد أن يخرج فلا يحق لأحد أن يصادر عند خروجه، هذه أحكام
شرعية ضرورية وليست انفعالات.
إذاً ما دام الأمر مباح
لم يصل إلى الوجوب ولا إلى درجة الحرمة فلا يجوز إدانة من يخرج، ولا يجوز إدانة من
لا يخرج.
ثالثاً: في
المظاهرات ما دامت مباحة فلا يجوز أن يتخللها أمر محرم، مثل التعدي على الحقوق
العامة أو الحقوق الخاصة لأن التعدي حرام بالتخريب والإتلاف وإضرار بالحق العام
لأنه حق عام للجميع.
المظاهرة مباحة والتعدي
ذاك المحرم فالذي يخرج للمظاهرة لا ينفعل ويتعدي على حق عام فضلاً عن الحق الخاص؛
مال إنسان قد يكون هذا الإنسان سبك أو شتمك أو تعدى عليك! لا يجوز لك أن تتعدى على
حقه في الجانب الآخر.
مثلاً إذا شخص قال الذين
يخرجون في مظاهرات فوضويون أو كذا ولديه محل تجاري هل تعتدي على المحل وتكسره؟! لا
يجوز هذا حق خاص.
إذا سبك فـ"سب بسب أو
عفو عن ذنب" أكثر الذي إليك حق قبال هذا؛ أن تسبه بقدر ما سبك بنفس القدر،
وليس أن تسب أمه فهذا تعدي على أمه، أو تريد تعفو وتكون أكبر منه أعفو، إذاً
التعدي على الحقوق العامة أو الخاصة لا تجوز.
استعمال السلاح حال الاعتداء عليه:
بالنسبة لمسألة استخدام
السلاح الكثير يكون لديه إرادة لاستخدام السلاح يرد يدافع عن نفسه؟!.
الحكم العام إن الإنسان
يجوز له أن يقتص ممن اعتدى عليه بقدر العدوان، فعقوبة لهذا الاعتداء ليس في الواقع
الخارجي (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) أو في الآية (جزاء سيئة سيئةً بمثلها) ليس معناه
الواقع الخارجي والعمل الخارجي، إنما هذا العدوان له عقوبة بقدره؛ وبنفس القدر ولا
تتجاوز هذا حدك.
مثالاً: لو شخصاً اعتدى -والعياذ
بالله- وقام بفعل الفاحشة، هل تعتدي عليه بفعل الفاحشة فيه؟! وتقول القرآن قال؟
لا، إنما هذا له عقوبة،
والعقوبة التي حددها الشرع لا أكثر، ما هي عقوبته التي حددها الشرع؟
الشخص -والعياذ بالله- إذا
زنا، قد يكون حده الرجم، وقد يكون آخر حده القتل، وحد آخر الجلد، كل على حسب نوعية
هذا الإنسان، فلك حق بقدر العدوان، والعقوبة بقدر العدوان.
إذاً كل إنسان له الحق
في رد العدوان بصورة عامة، وله الحق إذا أُعتدي عليه بأن يدافع عن نفسه برد
العدوان.
السارق واللص:
مسألة أخرى في هذا الإطار
وبتعبير الروايات اللص، وبتعبير القرآن المحارب.
مفردة من مفردات المحارب:
اللص، وليس بصورة عامة _يكون محارباً_ فالمحارب هو من يسلب الأمن، أما اللص
وبخصوصية في اللص.
الفرق بين السارق واللص:
- السارق: أن يأخذ شيء
بدون علمك ويمكن يتحدث معك، وهناك شخص مختطف: يأخذ شيء من محل يسرقه ويهرب لكي لا
تمسكه.
- اللص: يهددك ويشهر
السلاح عليك تارة، ويهجم على الدار، أو في الشارع، أو قطاع الطرق: هؤلاء محاربين
ولصوص، يوقفك ليسرق ويسلبك أموالك وقد يقتلك؛ هذا لص ويطلق عليه محارب لأنه يسلب الأمن.
كلا الحالات معنى اللص بتعبير
الروايات هو من يشهر السف، من يشهر السلاح؛ "من شهر سيفاً فدمه هدر"، قطاع
الطرق يأتي منهم القتل، ومن يهجم على البيت _اللصوص_ بأسلحتهم لأنه ممكن إذا واجه
يقتل، وما شابه.
فشهر السلاح لسلب الأمن
للقتل له حكم شرعي عام: أن الإنسان يجوز له إذا عرف أن هذا ينطبق عليه عنوان اللص ولا
ينتظر يجوز له _وإن كان بعض الفقهاء لديه رأي يقول: بالتدرج ولا دليل على هذا
التدرج في الروايات بل هو خلاف الروايات_، يجوز لك أن تعنف معه أشد تعنيف إلى درجة
القتل، هذا اللص، يهجم على البيت ويهتك حريمك ويقتلك! أو يعذبك أو ما شابه يجوز
التعنيف معه إلى درجة القتل لأنه شهر السلاح.
مثل قوات الشغب وإثارة
الشغب حينما يعتقلوا أحد يذهبوا بأسلحتهم يسمون لصوص، يهجمون على البيوت ينطبق
عليهم اللصوص في كل دول العالم.
تارة يطرقون الباب
والشخص هذا نريده وهو واقف على الباب، وتارة يهتك البيت ويدخل بالهجوم هناك فارق،
ليس حديثنا في هذا الشخص يدافع عن بيته، و_الحكم هنا عند_الفقهاء لديهم السهل
فالصعب فالأصعب ولا دليل على هذا الترتيب أساساً فالروايات مطلقة ولا يوجد رواية
بالترتيب لأن تقوم بالترتيب إلا قد قتلك _اللص_، فالروايات الصحيحة والصريحة أن
ترده بالأعنف، وبما تستطيع رده؛ لك الحق شرعاً ما دام شاهراً سيفه.
الدفاع في المظاهرات والمسرات واستخدام السلاح؟
كلامنا في المظاهرات
والمسيرات، الإنسان له حق _إذا اعتدي عليه_ في المظاهرات الإنسان له حق أن يدافع،
صحيح لك حق لكن لأن هناك فيه أضرار أكبر من المنافع هنا نعلق الحكم: (وأذن للذين
يقاتلون بأنهم ظلموا) هناك إذن بأن يردوا العدوان بالعدوان شرعاً، الإذن
معلق؛ الآن نطبق: (كفوا أيديكم) كفوا أيديكم لا
تستعملوا السلاح، لا يجوز استعمال السلاح الآن.
المسيرة إذا كان فيها
سلاح يضر بمصالح الناس ويضر الدين، وأي شخص في المسيرات والمظاهرات يكون عنده سلاح
في المسيرات نضع عليه علامة استفهام لأنه قد يكون انفعال وعدم فهم للحكم الشرعي
ولكن قد يكون مدسوس من السلطة، لذلك لا نبرأ الساحة له، المرة الأولى نقول له
بالحكم الشرعي لا يجوز لك، تريد تخرج مظاهرة اخرج وطالب بحقوقك حقك، لكن هذا
العدوان -استعمال السلاح- لأنه سيعود بالضرر على غيرك ليس عليك وسيرجع ضرر أكبر على
الدين.
الإسلام في بدايته كان
يمنع عذبوا وقتلوا (كفوا أيديكم) بعدها جاء الإذن ومتى
جاء الإذن في المدينة، سنوات في مكة ليس لديهم إذن برد السيف بالسيف، أب عمار بن
ياسر قتل وكثير من المؤمنين عذبوا عذاباً شديداً وأوذوا لكنهم ممنوعين من الرد مع أنه
حق لهم، لأنه سيكون ضرر على الرسالة والمسيرة والدعوة.
أساليب السلطة حول جر الناس للسلاح:
نفس الكلام الآن السلطة
تريد أن توقع بالشباب وبالتالي تقلب رأي المجتمع والرأي الدولي والإعلامي حتى تصور
الضحية مجرم، وبالتالي تضيع حقوق الناس والمكاسب التي حصلوا عليها هذا العام من
هذه الروح وما شابه تتراجع للوراء وتتحول إلى خسائر.
لذلك لا يجوز استعمال
السلاح في المسيرات ولا يجوز وجود السلاح فيها لأنه سيتحول إلى ضرر ويكون مبرر، وهذا
السلاح لا شيء أمام المدرعة لذلك عندما تستخدم سلاح ماذا سيعمل في المدرعة!
نحن لا نخاف من المدرعة،
نحن صدورنا العارية أقوى ستكون أثراً، حينما يكون الإنسان بصدر عارٍ، ويزمجر بزئير
الكلمة، الحق هذا سيكون أثره وتأثيره ومفعوله أقوى من استخدام السلاح بأضعاف
مضاعفة.
وليسقط شهداء فسلاحنا أن
نثبت وليكن شعارنا: "أنا الشهيد التالي" مهما قتلوا وقاموا
بالمجازر ونحن صمود؛ وهذا الذي يربي على القدرة في المقاومة والمواجهة، بمعنى آخر عندما
أكون أمام خيارين:
- أن أكون شهيد ولا أظلم
أحد.
- وبين أن أفجر نفسي وقد
أفجر على أناس أبرياء –نحن ليس مشروعنا تفجيرات- البعض يفجر نفسه مثل التفجيرات في
العالم الإسلامي يفجر نفسه ويقتلون أطفال وأناس أبرياء.
الشهيد لا يعتدي على أحد
بل أقتل واقفاً عزيزاً كريماً ولا يستسلم أو لا يذل ولا يهاب الموت بعزة وكرامة
وهذه قوتنا الحقيقية.
لذلك أقول أن السلاح
محرم استعماله ووجوده في المسيرات والمظاهرات والأذن معلق, (كفوا أيديكم) غداً إذا أحد
الفقهاء أجاز ولديه أدلته ذلك شأنه، لكن الآن باعتبار الظروف لا يجوز ويعود
بالأضرار لأنها ليس انعكاس عليك وهناك فارق بين من يبقى في البيت ومن يخرج في
الساحة، ومع مجموعة من الناس لديها مطالب.
لذلك أقول لكم حذاري أن
نعسكر المطالب، مطالبنا قيم فلا تكون حالة عسكرية، السلطة تريد تعسكر الحياة الاجتماعية
ونحن لا نريد أن نعسكر بل نريد أن يستتب الأمن لذلك أنا أؤكد أن استعمال السلاح
ووجوده في المظاهرات والمسيرات فيه ضرر على الدين والقيم والمطالب والمجتمع لذلك
يحرم.
فإذا أحد منفعل لابد أن
ينبه، وإذا شخص مندس لابد أن يحذر؛ وليس معنى أن يُحذر أن نتعارك معه، نحن لا نتهم
أحد؛ بل نأخذ الإنسان على براءة، لكن نبين له الحكم الشرعي وهذا الحكم الشرعي
ونقول له: انه لا يجوز استعماله، وإذا أردت استعماله تحتاج لإجازة شرعية؛ حتى لا نضيع
مكاسب الناس ونعبد الطريق للسلطة للقمع الزائد وبالتالي يتحول الضحية إلى مجرم
بسبب أخطاء وما شابه.
مع ضغط السلطة هل يخولنا باستعمال السلاح؟
أحياناً يأتي شخص ويقول:
استعمل مولوتوف واستعمل سلاح ونقتل وما شابه، نحن لا نسعى للغلبة بل نسعى للانتصار
وفرق بين الانتصار والغلبة، فالانتصار لا يكون إلا بالقيم، قد اظلم لكن لم انتصر، الإنسان
قد يصل إلى شيء يبتغيه لهواه؛ لكن لم ينتصر، لذلك نحن نسعى للانتصار بالالتزام
بالقيم، وليس اخطأ وأتعارك مع أحد فأقتله قد أكون غلبته لكن هذا يؤدي إلى النار.
تارة أقول لشخص عفى الله
عنك، مع أنه شتمني ليس خوفاً منه فأنا لا أريد مشاكل أنا انتصرت.
خلاصة القول:
لذلك المسيرات بصورة
عامة مباحة وفيها استحباب أيضاً، وبالتالي ما لم يكون هناك فتوى من فقيه لحرمتها
تبقى مباحة، وما لم يكون هناك فتوى من فقيه لوجوبها تبقى مباحة، بالتالي هو
بالخيار، لا يحق للذي يخرج في المسيرة أن يصادر رأي من لا يخرج باختياره, ولا من
لا يخرج في المظاهرات لا يحق له أن يصادر رأي من يخرج للمظاهرات.
في المظاهرات لا يجوز
التعدي على الحقوق العامة ولا الخاصة ولا يجوز للدولة أن تمنع المظاهرات لأن هذا
مصادرة لحق الناس.
وبالنسبة لاستعمال
السلاح في المسيرات والمظاهرات وان كان بصورةٍ عامة للإنسان يجوز له أن يرد
العدوان ويأخذ حقه و(جزاء سيئة سيئةً مثلها)، إلا أن في
هذه الظروف نحن نعلق: أن استعمال السلاح في ساحات المظاهرة أنه لا يجوز؛ لأنه فيه
ضرر كبير وأكبر من المنافع، بالتالي يضيّع ما حصلت عليه الناس من مكاسب في هذا
العام، لذلك لا يجوز .
بالتالي من ينفعل ولا يعرف
الحكم الشرعي ننبهه، وإذا تيقنا أنه مدسوس -وليس تخمين- هذا نحذره بالتي هي أحسن
حتى لا يفسد على الناس أمرهم.
(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
( | ~ {قرووب البصيرة الرسالية) .. (للأخبار الرسالية والمواضيع الهادفة} ~ | ) (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) |
|
|
|
أو
عبر (PickerQrCode)
|
|
*
للانضمام لصفحة قروب البصيرة الرسالية على الفيس بوك لمتابعة
جديدنا:
ملحق ذا فائدة
(محدث):
* صفحة
آية الله المجاهد الشيخ نمر النمر (حفظه الله) بالفيس
بوك:
www.facebook.com/Shaikh.Nemer
* صفحة
جامع الإمام الحسين (ع) بالعوامية بالفيس بوك:
*
لمشاهدة فيديوهات آية الله النمر في اليوتيوب :
www.youtube.com/profile?user=nwrass2009
* إصدار القبس
الرسالي لسماحة الشيخ نمر (يحوي
1902 محاضرة):
|
خدمة مجموعة العهد
الثقافية:
|
![]()
من
نشاطات الخدمة
:
-
نشر مستجدات وآخر
محاضرات سماحة آية الله المجاهد الشيخ نمر باقر آل نمر
دام ظله .. ومحاضرات
رسالية.
-
نشاطات ومواضيع
رسالية.
- أقلام رسالية
واعدة.
- أمور متفرقة
منتخبة.
طرق
الاشتراك بالخدمة
* بلاك بيري
مسنجر:
PIN:29663D6D
*
ببرنامج
الوتساب (المؤقت):
00966500487026
* على
Twitter:
|
لا
تنسونا من صالح دعائكم
وإفادة الآخرين مما يصلكم منا
مع تحيات:
البصيرة
الرسالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق